قرار من المكلف بتسيير وزارة الصحة مؤرخ في 8 أكتوبر 2021 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 29 جويلية 2019 المتعلق بإحداث اللجنة الفنية لتقصي سرطانات الثدي وعنق الرحم والقولون
قرار من المكلف بتسيير وزارة مؤرخ في 8 أكتوبر 2021 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 29 جويلية 2019 المتعلق بإحداث اللجنة الفنية لتقصي سرطانات الثدي وعنق الرحم والقولون.
إن المكلف بتسيير وزارة الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي وخاصة الفصل 8 منه،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 4775 لسنة 2014 المؤرخ في 29 ديسمبر 2014 المتعلق بتغيير تسمية مصالح ومؤسسات عمومية تابعة لوزارة الصحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2021 المؤرخ في 26 جويلية 2021 المتعلق بإعفاء رئيس الحكومة وأعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 98 لسنة 2021 المؤرخ في 6 أوت 2021 المتعلق بتسمية مكلف بتسيير وزارة الصحة،
وعلى قرار وزير العمومية المؤرخ في 22 نوفمبر 1996 المتعلق بإحداث وتنظيم فنية للوقاية من الأمراض غير السارية ومقاومتها،
وعلى قرار وزيرة بالنيابة المؤرخ في 29 جويلية 2019 المتعلق بإحداث اللجنة الفنية لتقصي سرطانات الثدي وعنق الرحم والقولون.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 3 والمطة الثالثة من الفصل 6 من القرار المؤرخ في 29 جويلية 2019، المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي:
الفصل 3 (جديد): تتركب اللجنة الفنية من الأعضاء الآتي ذكرهم:
الرئيس: وزير أو من يمثله.
الأعضاء:
1 ـ ممثلي هيئات الاختصاصات الطبية:
ـ رئيس هيئة اختصاص أمراض المعدة والأمعاء أو من يمثله،
ـ رئيس هيئة اختصاص التشريح وعلم الخلايا المريضة أو من يمثله،
ـ رئيس هيئة اختصاص طب النساء والتوليد أو من يمثله،
- ثلاث (3) ممثلين عن مكتب هيئة اختصاصات طب الأورام السرطانية والمعالجة بالأشعة وجراحة الأورام السرطانية ( عن كل اختصاص).
2 ـ ممثلي الإدارات والمؤسسات العمومية:
ـ مدير الرعاية الصحية الأساسية أو من يمثله،
ـ مدير المعهد الوطني للصحة أو من يمثله،
ـ مدير الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بتونس أو من يمثله،
ـ مدير الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بسوسة أو من يمثله،
ـ مدير الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بصفاقس
أو من يمثله،
ـ منسق البرنامج الوطني لمكافحة السرطان بإدارة الرعاية الصحية الأساسية،
ـ رئيس مصلحة تقييم البرامج بإدارة الرعاية الصحية الأساسية،
ـ منسق سجل السرطان لجهة الشمال بمعهد "صالح عزيز".
3 ـ ممثلي الجمعيات والمنظمات :
ـ رئيسة التونسية للقابلات أو من يمثلها،
ـ رئيس جمعية مرضى السرطان أو من يمثله،
ـ رئيس التونسية لرعاية مرضى سرطان الثدي أو من يمثله،
ـ رئيس جمعية دار الأمل لمقاومة السرطان بصفاقس أو من يمثله،
ـ رئيس التونسية للبحث والإعلام حول السرطان بسوسة أو من يمثله،
ـ رئيس التونسية لجراحة الأورام أو من يمثله،
ـ رئيس التونسية للأشعة أو من يمثله،
ـ رئيس التونسية لعلم التشريح والخلايا المريضة
أو من يمثله،
ـ رئيس التونسية لطب أمراض النساء والتوليد أو من يمثله،
ـ رئيس التونسية لطب الأورام أو من يمثله،
ـ رئيس التونسية للأمراض الورمية والعلاج بالأشعة
أو من يمثله،
ـ رئيسة التونسية لسرطان الأمعاء الغليظة أو من يمثله،
ـ رئيس التونسية للطب العام وطب العائلة أو من يمثله،
ـ رئيس المنظمة التونسية لتقصي سرطانات الثدي وعنق الرحم أو من يمثله.
4 ـ ممثلي مؤسسات وهياكل أخرى:
ـ للصندوق الوطني للتأمين على المرض أو من يمثله،
ـ للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري أو من يمثله،
ـ المدير العام للهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي أو من يمثله،
ـ المدير العام لتفقد والسلامة المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية أو من يمثله،
ـ ممثلممثل
الشخص المعين من قبل المجموعة للعمل نيابة عنها
عن كلية الطب بتونس،
ـ ممثلممثل
الشخص المعين من قبل المجموعة للعمل نيابة عنها
عن كلية الطب بسوسة،
ـ ممثلممثل
الشخص المعين من قبل المجموعة للعمل نيابة عنها
عن كلية الطب بصفاقس،
ـ ممثلممثل
الشخص المعين من قبل المجموعة للعمل نيابة عنها
عن كلية الطب بالمنستير.
ويمكن للرئيس دعوة كل شخص له كفاءة خاصة للمشاركة في أعمال اللجنة.
الفصل 6 (مطة ثالثة جديدة):
- اللجنة الفرعية للتشخيص المبكر لسرطان الثدي ويترأسها رئيس قسم جراحة الأورام بمعهد صالح عزيز.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 أكتوبر 2021.
المكلف بتسيير وزارة الصحة
علي مرابط