قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ في 6 جويلية 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ في 6 جويلية 2021.
يكلّف السيد يحيا المجدوب، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة الأشغال والطرقات والتنوير ببلدية دار شعبان الفهري.
يكلّف السيد يحيا المجدوب، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة الأشغال والطرقات والتنوير ببلدية دار شعبان الفهري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون