Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إصلاح خطأ
بقرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة مؤرخ في 24 مارس 2021 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة تقني أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بعنوان سنة 2020 (قسم الصناعة) الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 29 بتاريخ 30 مارس 2021.
يقرأ:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم يوم 17 ماي 2021 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة تقني أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية (قسم الصناعة).
عوضا عن:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم يوم 17 ماي 2021 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية (قسم الصناعة).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟