Rectificatf.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-092
متوفر باللغة
FR
AR
إصلاح خطأ
بقرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة مؤرخ في 24 مارس 2021 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة تقني أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بعنوان سنة 2020 (قسم الصناعة) الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 29 بتاريخ 30 مارس 2021.
يقرأ:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم يوم 17 ماي 2021 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة تقني أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية (قسم الصناعة).
عوضا عن:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم يوم 17 ماي 2021 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية (قسم الصناعة).
بقرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة مؤرخ في 24 مارس 2021 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة تقني أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بعنوان سنة 2020 (قسم الصناعة) الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 29 بتاريخ 30 مارس 2021.
يقرأ:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم يوم 17 ماي 2021 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة تقني أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية (قسم الصناعة).
عوضا عن:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم يوم 17 ماي 2021 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية (قسم الصناعة).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون