قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 29 سبتمبر 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 29 سبتمبر 2021.
يكلف السيد جمال الطويل، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس مصلحة متابعة نشاط الجمعيات العاملة في المجال الاجتماعي وعقود البرامج بالإدارة الفرعية للجمعيات والمنظمات العاملة في المجال الاجتماعي بإدارة النهوض بالعائلات المعوزة ومحدودة الدخل والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالإدارة العامة للتضامن والتنمية الاجتماعية بالهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
يكلف السيد جمال الطويل، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس مصلحة متابعة نشاط الجمعيات العاملة في المجال الاجتماعي وعقود البرامج بالإدارة الفرعية للجمعيات والمنظمات العاملة في المجال الاجتماعي بإدارة النهوض بالعائلات المعوزة ومحدودة الدخل والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالإدارة العامة للتضامن والتنمية الاجتماعية بالهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون