Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 8 أكتوبر 2021 يتعلق تسمية أعضاء بالمجلس الاستشاري بمركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بتوزر.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-092

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 8 أكتوبر 2021.
يسمى الأشخاص الآتي ذكرهم أعضاء بالمجلس الاستشاري بمركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بتوزر وذلك لمدة ثلاث سنوات:
ـ السيد محمد بوحوش: مدير المركز، رئيس،
ـ السيدة ريم الربيعي: ممثلة عن وزارة الداخلية،
ـ السيدة إكرام طريلة: ممثلة عن وزارة العدل،
ـ السيد علي التركي: عن وزارة الشؤون الدينية،
ـ السيدة خولة حميدة: ممثلة عن وزارة المرأة والأسرة وكبار السن،
ـ السيد محمد لطفي سنينتين: عن وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني،
ـ السيد بدر الدين شعباني: عن وزارة الشؤون الثقافية،
ـ السيد منير عرفاوي: عن وزارة الصحة،
ـ السيدة فتحية رويس: ممثلة عن وزارة الشؤون الاجتماعية،
ـ السيد عماره سالمي: عن وزارة التربية،
ـ السيد نزار دهان: رئيس مصلحة الشؤون المالية والإدارية بالمركز،
ـ السيدة سهام الصحراوي: رئيس مصلحة الإحاطة والإدماج بالمركز،

ـ السيد إدريس كرية: رئيس مصلحة الوقاية بالمركز،
ـ السيد حمدي حفناوي: عن المحلية "الإرادة" للنهوض بالمعوقين،
ـ السيد منجي مبروك: عن الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي،
ـ السيدة جيهان خضراوي: ممثلة عن الجهوية لتعليم الكبار،
ـ السيدة انتصار فرحات: ممثلة عن جمعية الأحبة للأطفال الفاقدين للسند،
ـ السيدة وسيلة الهادفي: ممثلة عن جمعية أمل لمساعدة ذوي الإعاقة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟