قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 8 أكتوبر 2021 يتعلق تسمية أعضاء بالمجلس الاستشاري بمركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بتوزر.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 8 أكتوبر 2021.
يسمى الأشخاص الآتي ذكرهم أعضاء بالمجلس الاستشاري بمركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بتوزر وذلك لمدة ثلاث سنوات:
ـ السيد محمد بوحوش: مدير المركز، رئيس،
ـ السيدة ريم الربيعي: ممثلة عن وزارة الداخلية،
ـ السيدة إكرام طريلة: ممثلة عن وزارة العدل،
ـ السيد علي التركي: عن وزارة الشؤون الدينية،
ـ السيدة خولة حميدة: ممثلة عن وزارة المرأة والأسرة وكبار السن،
ـ السيد محمد لطفي سنينتين: عن وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني،
ـ السيد بدر الدين شعباني: عن وزارة الشؤون الثقافية،
ـ السيد منير عرفاوي: عن وزارة الصحة،
ـ السيدة فتحية رويس: ممثلة عن وزارة الشؤون الاجتماعية،
ـ السيد عماره سالمي: عن وزارة التربية،
ـ السيد نزار دهان: رئيس مصلحة الشؤون المالية والإدارية بالمركز،
ـ السيدة سهام الصحراوي: رئيس مصلحة الإحاطة والإدماج بالمركز،
ـ السيد إدريس كرية: رئيس مصلحة الوقاية بالمركز،
ـ السيد حمدي حفناوي: عن المحلية "الإرادة" للنهوض بالمعوقين،
ـ السيد منجي مبروك: عن الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي،
ـ السيدة جيهان خضراوي: ممثلة عن الجهوية لتعليم الكبار،
ـ السيدة انتصار فرحات: ممثلة عن جمعية الأحبة للأطفال الفاقدين للسند،
ـ السيدة وسيلة الهادفي: ممثلة عن جمعية أمل لمساعدة ذوي الإعاقة.
يسمى الأشخاص الآتي ذكرهم أعضاء بالمجلس الاستشاري بمركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بتوزر وذلك لمدة ثلاث سنوات:
ـ السيد محمد بوحوش: مدير المركز، رئيس،
ـ السيدة ريم الربيعي: ممثلة عن وزارة الداخلية،
ـ السيدة إكرام طريلة: ممثلة عن وزارة العدل،
ـ السيد علي التركي: عن وزارة الشؤون الدينية،
ـ السيدة خولة حميدة: ممثلة عن وزارة المرأة والأسرة وكبار السن،
ـ السيد محمد لطفي سنينتين: عن وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني،
ـ السيد بدر الدين شعباني: عن وزارة الشؤون الثقافية،
ـ السيد منير عرفاوي: عن وزارة الصحة،
ـ السيدة فتحية رويس: ممثلة عن وزارة الشؤون الاجتماعية،
ـ السيد عماره سالمي: عن وزارة التربية،
ـ السيد نزار دهان: رئيس مصلحة الشؤون المالية والإدارية بالمركز،
ـ السيدة سهام الصحراوي: رئيس مصلحة الإحاطة والإدماج بالمركز،
ـ السيد إدريس كرية: رئيس مصلحة الوقاية بالمركز،
ـ السيد حمدي حفناوي: عن المحلية "الإرادة" للنهوض بالمعوقين،
ـ السيد منجي مبروك: عن الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي،
ـ السيدة جيهان خضراوي: ممثلة عن الجهوية لتعليم الكبار،
ـ السيدة انتصار فرحات: ممثلة عن جمعية الأحبة للأطفال الفاقدين للسند،
ـ السيدة وسيلة الهادفي: ممثلة عن جمعية أمل لمساعدة ذوي الإعاقة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون