قرار من وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن مؤرخ في 8 أكتوبر 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن مؤرخ في 8 أكتوبر 2021.
يكلف السيد سامي وناسي، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة بالكاف.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 4063 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد سامي وناسي، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة بالكاف.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 4063 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون