أمر رئاسي عدد 136 لسنة 2021 مؤرخ في 8 أكتوبر 2021 يتعلق بإنهاء مهام رئيس مدير عام الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 136 لسنة 2021 مؤرخ في 8 أكتوبر 2021.
ينهى تكليف السيد بلقاسم الطايع بمهام رئيس مدير عام الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية.
ينهى تكليف السيد بلقاسم الطايع بمهام رئيس مدير عام الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون