Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 136 لسنة 2021 مؤرخ في 8 أكتوبر 2021 يتعلق بإنهاء مهام رئيس مدير عام الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-092

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 136 لسنة 2021 مؤرخ في 8 أكتوبر 2021.
ينهى تكليف السيد بلقاسم الطايع بمهام رئيس مدير عام الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟