قرار من المكلف بتسيير وزارة الصحة ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 8 أكتوبر 2021 يتعلق بفتح مناظرة لانتداب أساتذة استشفائيين جامعيين في طب الأسنان
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-092
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من المكلف بتسيير وزارة ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 8 أكتوبر 2021 يتعلق بفتح مناظرة لانتداب أساتذة استشفائيين جامعيين في طب الأسنان.
إن المكلف بتسيير وزارة ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1255 لسنة 1980 المؤرخ في 30 سبتمبر 1980 المتعلق بضبط القانون الأساسي لأطباء الأسنان الإستشفائيين الجامعيين وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 235 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000،
وعلى الأمر الحكومي عدد 301 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الصحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2021 المؤرخ في 26 جويلية 2021 المتعلق بإعفاء رئيس الحكومة وأعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 98 لسنة 2021 المؤرخ في 6 أوت 2021 المتعلق بتسمية مكلف بتسيير وزارة الصحة،
وعلى قرار وزير التربية والعلوم ووزير العمومية المؤرخ في 26 ماي 1992 المتعلق بضبط كيفيات ومقاييس التسمية في خطة أستاذ استشفائي جامعي في طب الأسنان، كما تم تنقيحه بقرار وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 30 جوان 2016.
قـررا مـا يلـي :
الفصل الأول ـ تفتح بكلية طب الأسنان بالمنستير يوم 28 ديسمبر 2021 والأيام الموالية مناظرة بالملفات لانتداب أساتذة استشفائيين جامعيين في طب الأسنان طبقا لأحكام القرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 26 ماي 1992 والمنقح بالقرار المؤرخ في 30 جوان 2016.
الفصل 2 ـ حدد عدد المراكز المفتوحة بسبعة (7) مراكز.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 26 نوفمبر 2021.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 أكتوبر 2021.
المكلف بتسيير وزارة
علي مرابط
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي
ألفة بنعودة الصيود
إن المكلف بتسيير وزارة ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1255 لسنة 1980 المؤرخ في 30 سبتمبر 1980 المتعلق بضبط القانون الأساسي لأطباء الأسنان الإستشفائيين الجامعيين وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 235 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000،
وعلى الأمر الحكومي عدد 301 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الصحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2021 المؤرخ في 26 جويلية 2021 المتعلق بإعفاء رئيس الحكومة وأعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 98 لسنة 2021 المؤرخ في 6 أوت 2021 المتعلق بتسمية مكلف بتسيير وزارة الصحة،
وعلى قرار وزير التربية والعلوم ووزير العمومية المؤرخ في 26 ماي 1992 المتعلق بضبط كيفيات ومقاييس التسمية في خطة أستاذ استشفائي جامعي في طب الأسنان، كما تم تنقيحه بقرار وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 30 جوان 2016.
قـررا مـا يلـي :
الفصل الأول ـ تفتح بكلية طب الأسنان بالمنستير يوم 28 ديسمبر 2021 والأيام الموالية مناظرة بالملفات لانتداب أساتذة استشفائيين جامعيين في طب الأسنان طبقا لأحكام القرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 26 ماي 1992 والمنقح بالقرار المؤرخ في 30 جوان 2016.
الفصل 2 ـ حدد عدد المراكز المفتوحة بسبعة (7) مراكز.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 26 نوفمبر 2021.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 أكتوبر 2021.
المكلف بتسيير وزارة
علي مرابط
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي
ألفة بنعودة الصيود
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون