Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من المكلف بتسيير وزارة الصحـة ووزيـرة التعليـم العالـي والبحث العلمــي مؤرخ في 8 أكتوبر 2021 يتعلق بفتح مناظرة لانتداب مقيمين في الصيدلة

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-092

متوفر باللغة FR AR
قرار من المكلف بتسيير وزارة الصحـة ووزيـرة التعليـم العالـي والبحث العلمــي مؤرخ في 8 أكتوبر 2021 يتعلق بفتح مناظرة لانتداب مقيمين في الصيدلة.
إن المكلف بتسيير وزارة الصحـة ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو أتممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2387 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999 المتعلق بالنظام القانوني للمقيمين والتخصص في الصيدلة، المنقح بالأمر عدد 2199 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010،
وعلى الأمر الحكومي عدد 301 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الصحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2021 المؤرخ في 26 جويلية 2021 المتعلق بإعفاء رئيس الحكومة وأعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 98 لسنة 2021 المؤرخ في 6 أوت 2021 المتعلق بتسمية مكلف بتسيير وزارة الصحة،
وعلى قرار وزير العمومية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 27 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب مقيمين في الصيدلة، والمنقح بالقرار المؤرخ في 18 ماي 2018.

قـررا ما يـلي:
الفصل الأول ـ تفتح بكلية الصيدلة بالمنستير يوم الخميس 25 نوفمبر 2021 والأيام الموالية مناظرة لانتداب ثمانون (80) مقيما في الصيدلة للأقسام الاستشفائيّة وشعب التعليم بالكلية طبقا للشروط المنصوص عليها بالقرار التنظيمي للمناظرة المذكور أعلاه.
الفصل 2 ـ تفتح هذه المناظرة بالنسبة إلى المترشحين المذكورين بالفقرة الأولى والفقرة الثانية والفقرة الثالثة من الفصل 2 من الأمر عدد 2387 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999 المتعلق بالنظام القانوني للمقيمين وبالتخصص في الصيدلة والمنقح بالأمر عدد 2199 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010، في الاختصاصات والاختيارات ولعدد المراكز المبينة أسفله:

1- بيولوجيا عدد المراكز المفتوحة
البيولوجيا الطبية البشرية : إختيار الكيمياء الإحيائية 9
البيولوجيا الطبية البشرية : إختيار علم الأحياء الدقيقة 9
البيولوجيا الطبية البشرية : إختيار علم أمراض الدم 9
البيولوجيا الطبية البشرية: إختيار علم الطفيليات 5
البيولوجيا الطبية البشرية : إختيار علم الفيروسات 5
البيولوجيا الطبية البشرية : إختيار علم السموميات 3
البيولوجيا الطبية البشرية : إختيار علم المناعة 3
البيولوجيا الطبية البشرية : إختيار علم الوراثة وبيولوجيا تكاثر الجنس 2
2- صيدلة إستشفائية وصناعية عدد المراكز المفتوحة
صيدلة إستشفائية وصناعية : إختيار صيدلة جالونسية 5
صيدلة إستشفائية وصناعية : إختيار صيدلة سريرية 3
صيدلة إستشفائية وصناعية : إختيار كيمياء تحليلية 5
صيدلة إستشفائية وصناعية : إختيار علم الأدوية 5
صيدلة إستشفائية وصناعية : إختيار الفيزياء الإحيائية 1
صيدلة إستشفائية وصناعية : إختيار الكيمياء العلاجية 2
صيدلة إستشفائية وصناعية : إختيار الكيمياء العضوية 1
صيدلة إستشفائية وصناعية : إختيار الفيزيولوجيا البشرية والإستكشاف الوظيفي 1
صيدلة إستشفائية وصناعية : إختيار علم ادراك العقاقير 2
صيدلة إستشفائية وصناعية : إختيار بيو إحصائية ورياضيات 1
صيدلة إستشفائية وصناعية : إختيار صيدلة صناعية 1
المجموع 72

الفصل 3 ـ تفتح هذه المناظرة لصيادلة العمومية في إطار التكوين المستمر، الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل، طبقا لأحكام الفقرة الرابعة من الفصل 2 من الأمر عدد 2387 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999 المتعلق بالنظام القانوني للمقيمين وبالتخصص في الصيدلة والمنقح بالأمر عدد 2199 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010، في الاختصاصات والاختيارات ولعدد المراكز المبينة أسفله:
1- بيولوجيا عدد المراكز المفتوحة
البيولوجيا الطبية البشرية : إختيار الكيمياء الإحيائية 1
البيولوجيا الطبية البشرية : إختيار علم الأحياء الدقيقة 1
البيولوجيا الطبية البشرية : إختيار علم أمراض الدم 1
البيولوجيا الطبية البشرية : إختيار علم الطفيليات 1
البيولوجيا الطبية البشرية : إختيار علم المناعة 1
2- صيدلة إستشفائية وصناعية عدد المراكز المفتوحة
صيدلة إستشفائية وصناعية : إختيار صيدلة سريرية 2
صيدلة إستشفائية وصناعية : إختيار علم الأدوية 1
المجموع 8
الفصل 4 ـ يختم سجل الترشحات يوم الإثنين 25 أكتوبر 2021.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 أكتوبر 2021.
المكلف بتسيير وزارة
علي مرابط
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي
ألفة بنعودة الصيود
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟