قرار من المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 6 سبتمبر 2021 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة بنك تونس والإمارات
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 6 سبتمبر 2021.
تسمى السيدة فاطمة الثابت شيبوب متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة بنك تونس والإمارات عوضا عن السيد عبد المنعم السعداوي.
تسمى السيدة فاطمة الثابت شيبوب متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة بنك تونس والإمارات عوضا عن السيد عبد المنعم السعداوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون