قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ في 6 جويلية 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ في 6 جويلية 2021.
تكلّف السيدة حنان السلامي حرم العماري، متصرف، بمهام كاهية مدير الإدارة الفرعية للمجلس البلدي ببلدية سليانة.
تكلّف السيدة حنان السلامي حرم العماري، متصرف، بمهام كاهية مدير الإدارة الفرعية للمجلس البلدي ببلدية سليانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون