قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 8 أكتوبر 2021 يتعلق تسمية أعضاء بالمجلس الاستشاري بمركز الرعاية الاجتماعية للأطفال بسيدي بوزيد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 8 أكتوبر 2021.
يسمى الأشخاص الآتي ذكرهم أعضاء بالمجلس الاستشاري بمركز الرعاية الاجتماعية للأطفال بسيدي بوزيد وذلك لمدة ثلاث سنوات:
ـ السيد محمد الطاهر ساكري: مدير المركز، رئيس،
ـ السيد عبد الستار العمري: ممثلا عن وزارة الداخلية،
ـ السيدة سماح السلامي: ممثلة عن وزارة العدل،
ـ السيدة سامية بكاري: ممثلة عن وزارة الشؤون الاجتماعية،
ـ السيد غسان الدربالي: ممثلا عن وزارة المرأة والأسرة وكبار السن،
ـ السيد حسام الدين هاني: ممثلا عن وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني،
ـ السيدة حنان بوعيشة: ممثلة عن وزارة الصحة،
ـ السيد المولدي منافقي: ممثلا عن وزارة التربية،
ـ السيدة عفاف عيساوي: ممثلة عن الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي،
ـ السيدة بثينة أولاد أحمد: ممثلة عن جمعية "إيلان" لرعاية الأطفال فاقدي السند،
ـ السيد الهادي عبدولي: ممثلا عن الكشافة التونسية جهة سيدي بوزيد،
ـ السيد الصادق بلهادي: ممثلا عن المكتب الجهوي للمنظمة الوطنية للطفولة التونسية سيدي بوزيد "المصائف والجولان".
يسمى الأشخاص الآتي ذكرهم أعضاء بالمجلس الاستشاري بمركز الرعاية الاجتماعية للأطفال بسيدي بوزيد وذلك لمدة ثلاث سنوات:
ـ السيد محمد الطاهر ساكري: مدير المركز، رئيس،
ـ السيد عبد الستار العمري: ممثلا عن وزارة الداخلية،
ـ السيدة سماح السلامي: ممثلة عن وزارة العدل،
ـ السيدة سامية بكاري: ممثلة عن وزارة الشؤون الاجتماعية،
ـ السيد غسان الدربالي: ممثلا عن وزارة المرأة والأسرة وكبار السن،
ـ السيد حسام الدين هاني: ممثلا عن وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني،
ـ السيدة حنان بوعيشة: ممثلة عن وزارة الصحة،
ـ السيد المولدي منافقي: ممثلا عن وزارة التربية،
ـ السيدة عفاف عيساوي: ممثلة عن الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي،
ـ السيدة بثينة أولاد أحمد: ممثلة عن جمعية "إيلان" لرعاية الأطفال فاقدي السند،
ـ السيد الهادي عبدولي: ممثلا عن الكشافة التونسية جهة سيدي بوزيد،
ـ السيد الصادق بلهادي: ممثلا عن المكتب الجهوي للمنظمة الوطنية للطفولة التونسية سيدي بوزيد "المصائف والجولان".
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون