Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 8 أكتوبر 2021 يتعلق تسمية أعضاء بالمجلس الاستشاري بمركز الرعاية الاجتماعية للأطفال بسيدي بوزيد

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-092

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 8 أكتوبر 2021.
يسمى الأشخاص الآتي ذكرهم أعضاء بالمجلس الاستشاري بمركز الرعاية الاجتماعية للأطفال بسيدي بوزيد وذلك لمدة ثلاث سنوات:
ـ السيد محمد الطاهر ساكري: مدير المركز، رئيس،
ـ السيد عبد الستار العمري: ممثلا عن وزارة الداخلية،
ـ السيدة سماح السلامي: ممثلة عن وزارة العدل،
ـ السيدة سامية بكاري: ممثلة عن وزارة الشؤون الاجتماعية،
ـ السيد غسان الدربالي: ممثلا عن وزارة المرأة والأسرة وكبار السن،
ـ السيد حسام الدين هاني: ممثلا عن وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني،
ـ السيدة حنان بوعيشة: ممثلة عن وزارة الصحة،
ـ السيد المولدي منافقي: ممثلا عن وزارة التربية،
ـ السيدة عفاف عيساوي: ممثلة عن الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي،
ـ السيدة بثينة أولاد أحمد: ممثلة عن جمعية "إيلان" لرعاية الأطفال فاقدي السند،
ـ السيد الهادي عبدولي: ممثلا عن الكشافة التونسية جهة سيدي بوزيد،
ـ السيد الصادق بلهادي: ممثلا عن المكتب الجهوي للمنظمة الوطنية للطفولة التونسية سيدي بوزيد "المصائف والجولان".
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟