قرار من المكلف بتسيير وزارة الصحـة ووزيـرة التعليم العالـي والبحــث العلمـي مؤرخ في 8 أكتوبر 2021 يتعلق بفتح مناظرة بالملفات للتسمية في رتبة أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-092
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من المكلف بتسيير وزارة الصحـة ووزيـرة التعليم العالـي والبحــث العلمـي مؤرخ في 8 أكتوبر 2021 يتعلق بفتح مناظرة بالملفات للتسمية في رتبة أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة.
إن المكلف بتسيير وزارة الصحـة ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو أتممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 3295 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط النظام الأساسي للصيادلة الإستشفائيين الجامعيين المنقح والمتمم بالأمر عدد 2754 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر الحكومي عدد 301 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الصحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2021 المؤرخ في 26 جويلية 2021 المتعلق بإعفاء رئيس الحكومة وأعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 98 لسنة 2021 المؤرخ في 6 أوت 2021 المتعلق بتسمية مكلف بتسيير وزارة الصحة،
وعلى قرار وزير العمومية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 10 نوفمبر 2010 المتعلق بضبط المعايير التقديرية وطرق درس ملفات الترشح للتسمية في رتبة أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة.
قـــــــررا ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح مناظرة بالملفات للتسمية في رتبة أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة يوم الأربعاء 22 ديسمبر 2021 والأيام الموالية.
الفصل 2 ـ حدد عدد المراكز المفتوحة في هذه المناظرة لفائدة وزارة بخمسة (05) مراكز.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم الاثنين 22 نوفمبر 2021.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 أكتوبر 2021.
المكلف بتسيير وزارة
علي مرابط
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي
ألفة بنعودة الصيود
إن المكلف بتسيير وزارة الصحـة ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو أتممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 3295 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط النظام الأساسي للصيادلة الإستشفائيين الجامعيين المنقح والمتمم بالأمر عدد 2754 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر الحكومي عدد 301 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الصحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2021 المؤرخ في 26 جويلية 2021 المتعلق بإعفاء رئيس الحكومة وأعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 98 لسنة 2021 المؤرخ في 6 أوت 2021 المتعلق بتسمية مكلف بتسيير وزارة الصحة،
وعلى قرار وزير العمومية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 10 نوفمبر 2010 المتعلق بضبط المعايير التقديرية وطرق درس ملفات الترشح للتسمية في رتبة أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة.
قـــــــررا ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح مناظرة بالملفات للتسمية في رتبة أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة يوم الأربعاء 22 ديسمبر 2021 والأيام الموالية.
الفصل 2 ـ حدد عدد المراكز المفتوحة في هذه المناظرة لفائدة وزارة بخمسة (05) مراكز.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم الاثنين 22 نوفمبر 2021.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 أكتوبر 2021.
المكلف بتسيير وزارة
علي مرابط
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي
ألفة بنعودة الصيود
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون