قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 27 سبتمبر 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 27 سبتمبر 2021.
تكلف السيدة زينب بن سلامة حرم سيدهم، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس مصلحة الوقاية والرعاية بوحدة النهوض بالأشخاص المعوقين بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالمهدية.
تكلف السيدة زينب بن سلامة حرم سيدهم، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس مصلحة الوقاية والرعاية بوحدة النهوض بالأشخاص المعوقين بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالمهدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون