.(ﻲﻧﺎﺜﻟﺍ ﻲﻠﻴﻤﻜﺘﻟﺍ ﻂﺴﻘﻟﺍ) E ﻱﺪﻳﺪﺤﻟﺍ ﻂﺨﻟﺍ ﺯﺎﺠﻧﻹ ﻦﻴﺘﻣﺯﻻﻭ ﺲﻧﻮﺗ ﺔﻳﻻﻮﺑ ﻦﻴﺘﻨﺋﺎﻛ ﺽﺭﺃ ﻲﺘﻌﻄﻘﻟ ﺔﻴﻣﻮﻤﻌﻟﺍ ﺔﺤﻠﺼﻤﻠﻟ ﻉﺍﺰﺘﻧﻻﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ 2021 ﻞﻳﺮﻓﺃ 21 ﻲﻓ ﺥﺭﺆﻣ 2021 ﺔﻨﺴﻟ 291 ﺩﺪﻋ ﻲﻣﻮﻜﺣ ﺮﻣﺃ
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-039
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 291 لسنة 2021 مؤرخ في 21 أفريل 2021 يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطعتي أرض كائنتين بولاية تونس ولازمتين لإنجاز الخط الحديدي E (القسط التكميلي الثاني).
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003،
وعلى القانون عدد 74 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أوت 1998 المتعلق بالسكك الحديدية المنقح والمتمم بالقانون عدد 23 لسنة 2005 المؤرخ في 7 مارس 2005،
وعلى الأمر عدد 1551 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جويلية 2003 المتعلق بضبط تركيبة الاستقصاء والمصالحة في مادة الانتزاع ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 127 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير الشؤون الدينية بممارسة مهام وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة،
وعلى رأي وزير الشؤون المحلية والبيئة،
وعلى رأي وزير النقل واللوجستيك،
وعلى تقرير الاستقصاء والمصالحة بولاية تونس،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ انتزعت للمصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للسكك الحديدية لتوضع على ذمة وزارة النقل واللوجستيك قطعتا أرض كائنتين بولاية تونس لازمتين لإنجاز الخط الحديدي E (القسط التكميلي الثاني) ومحاطتين بخط أحمر بالمثالين المرافقين لهذا الأمر الحكومي ومبينتين بالجدول الآتي:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال طبيعة العقار المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين
1 2052 b
الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال عدد 73733 تونس مسجل 14 آر 19 ص 3 آر 14 ص عبد القادر بن صالح بن محمد الغربي
2 2052 c
الموافقة للقطعة عدد 2 بمثال عدد 73732 تونس مسجل 11 آر 52 ص 2 آر 05 ص نبيهة بنت الطيب دبيت
الفصل 2 ـ انتزعت كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطعتي الأرض المذكورتين.
الفصل 3 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير النقل واللوجستيك مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 أفريل 2021.
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003،
وعلى القانون عدد 74 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أوت 1998 المتعلق بالسكك الحديدية المنقح والمتمم بالقانون عدد 23 لسنة 2005 المؤرخ في 7 مارس 2005،
وعلى الأمر عدد 1551 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جويلية 2003 المتعلق بضبط تركيبة الاستقصاء والمصالحة في مادة الانتزاع ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 127 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير الشؤون الدينية بممارسة مهام وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة،
وعلى رأي وزير الشؤون المحلية والبيئة،
وعلى رأي وزير النقل واللوجستيك،
وعلى تقرير الاستقصاء والمصالحة بولاية تونس،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ انتزعت للمصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للسكك الحديدية لتوضع على ذمة وزارة النقل واللوجستيك قطعتا أرض كائنتين بولاية تونس لازمتين لإنجاز الخط الحديدي E (القسط التكميلي الثاني) ومحاطتين بخط أحمر بالمثالين المرافقين لهذا الأمر الحكومي ومبينتين بالجدول الآتي:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال طبيعة العقار المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين
1 2052 b
الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال عدد 73733 تونس مسجل 14 آر 19 ص 3 آر 14 ص عبد القادر بن صالح بن محمد الغربي
2 2052 c
الموافقة للقطعة عدد 2 بمثال عدد 73732 تونس مسجل 11 آر 52 ص 2 آر 05 ص نبيهة بنت الطيب دبيت
الفصل 2 ـ انتزعت كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطعتي الأرض المذكورتين.
الفصل 3 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير النقل واللوجستيك مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 أفريل 2021.
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون