Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 292 لسنة 2021 مؤرخ في 28 أفريل 2021 يتعلق بتسمية مدير عام.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-039

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 292 لسنة 2021 مؤرخ في 28 أفريل 2021.
يكلف الدكتور طيب بن عبد الله، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام مدير عام المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء ابتداء من 1 أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟