أمر حكومي عدد 292 لسنة 2021 مؤرخ في 28 أفريل 2021 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-039
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 292 لسنة 2021 مؤرخ في 28 أفريل 2021.
يكلف الدكتور طيب بن عبد الله، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام مدير عام المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء ابتداء من 1 أكتوبر 2020.
يكلف الدكتور طيب بن عبد الله، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام مدير عام المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء ابتداء من 1 أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون