أمر حكومي عدد 306 لسنة 2021 مؤرخ في 30 أفريل 2021 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-039
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 306 لسنة 2021 مؤرخ في 30 أفريل 2021.
يكلف السيد فتحي الدرواز، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الخامسة ببلدية منوبة.
يكلف السيد فتحي الدرواز، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الخامسة ببلدية منوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون