أمر حكومي عدد 288 لسنة 2021 مؤرخ في 28 أفريل 2021 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-039
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 288 لسنة 2021 مؤرخ في 28 أفريل 2021.
تكلف السيدة عبير الناصر حرم الجلاصي، متصرف عام، بمهام رئيس وحدة التصرف في الموانئ الترفيهية بوزارة السياحة.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر الحكومي عدد 1241 لسنة 2017 المؤرخ في 3 نوفمبر 2017، تنتفع المعنية بالأمر بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
تكلف السيدة عبير الناصر حرم الجلاصي، متصرف عام، بمهام رئيس وحدة التصرف في الموانئ الترفيهية بوزارة السياحة.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر الحكومي عدد 1241 لسنة 2017 المؤرخ في 3 نوفمبر 2017، تنتفع المعنية بالأمر بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون