أمر حكومي عدد 278 لسنة 2021 مؤرخ في 19 أفريل 2021 يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للشركة الوطنية لتوزيع البترول.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-039
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 278 لسنة 2021 مؤرخ في 19 أفريل 2021 يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للشركة الوطنية لتوزيع البترول.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصناعة والطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ديسمبر 1975 المتعلق بالمصادقة على اتفاق شراء الرقاع المبرم يوم 7 أوت 1975 بين الدولة التونسية ومجمع إيني وأونيك سبا وأجيب سبا،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا كما نقح وتمم وخاصة القانون عدد 58 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في أول أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 والقانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى الأمر عدد 2645 لسنة 1999 المؤرخ في 22 نوفمبر 1999 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان الشركة الوطنية لتوزيع البترول،
وعلى الأمر عدد 372 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 المتعلق بإلغاء الأمر عدد 466 لسنة 1977 المؤرخ في 11 ماي 1977 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل ش خ إ المنقح والمتمم بالأمر عدد 1196 لسنة 1989 المؤرخ في 23 أوت 1989،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية كيفما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2123 لسنة 2007 المؤرخ في 21 أوت 2007 المؤرخ في 21 أوت 2007 وبالأمر عدد 2561 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007 وبالأمر عدد 2008 المؤرخ في 11 ديسمبر 2008،
وعلى الأمر عدد 3909 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بالمصادقة على الهيكل التنظيمي للشركة الوطنية لتوزيع البترول،
وعلى الأمر عدد 3085 لسنة 2009 المؤرخ في 19 أكتوبر 2009 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية وشروط الإعفاء منها بالشركة الوطنية لتوزيع البترول،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 125 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير التجارة وتنمية الصادرات بممارسة مهام وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يضبط الهيكل التنظيمي للشركة الوطنية لتوزيع البترول طبقا للرسم البياني والملحق المصاحبين لهذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 ـ يجري العمل بهذا الهيكل التنظيمي على أساس بطاقات وظيفية تصف بكل دقة المهام الموكولة لكل مركز عمل. وتتم التسمية في الخطط الوظيفية المدرجة به طبقا لأحكام الأمر المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية والإعفاء منها بالشركة الوطنية لتوزيع البترول.
الفصل 3 ـ تدعى الشركة الوطنية لتوزيع البترول إلى وضع دليل للإجراءات يضبط القواعد المتبعة للقيام بكل مهمة تندرج ضمن مشمولات كل هيكل على حدة وعلاقات الهياكل فيما بينها.
ويتم تحيين دليل الإجراءات كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
الفصل 4 ـ يلغي هذا الأمر الحكومي ويعوض كل أحكام الأمر عدد 3909 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المشار إليه أعلاه ويعوض بالملحق المصاحب.
الفصل 5 ـ وزير الصناعة والطاقة والمناجم مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 أفريل 2021.
الإمضاء المجاور
وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة
محمد بوسعيد رئيس الحكومة
هشام مشيشي
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصناعة والطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ديسمبر 1975 المتعلق بالمصادقة على اتفاق شراء الرقاع المبرم يوم 7 أوت 1975 بين الدولة التونسية ومجمع إيني وأونيك سبا وأجيب سبا،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا كما نقح وتمم وخاصة القانون عدد 58 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في أول أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 والقانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى الأمر عدد 2645 لسنة 1999 المؤرخ في 22 نوفمبر 1999 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان الشركة الوطنية لتوزيع البترول،
وعلى الأمر عدد 372 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 المتعلق بإلغاء الأمر عدد 466 لسنة 1977 المؤرخ في 11 ماي 1977 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل ش خ إ المنقح والمتمم بالأمر عدد 1196 لسنة 1989 المؤرخ في 23 أوت 1989،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية كيفما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2123 لسنة 2007 المؤرخ في 21 أوت 2007 المؤرخ في 21 أوت 2007 وبالأمر عدد 2561 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007 وبالأمر عدد 2008 المؤرخ في 11 ديسمبر 2008،
وعلى الأمر عدد 3909 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بالمصادقة على الهيكل التنظيمي للشركة الوطنية لتوزيع البترول،
وعلى الأمر عدد 3085 لسنة 2009 المؤرخ في 19 أكتوبر 2009 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية وشروط الإعفاء منها بالشركة الوطنية لتوزيع البترول،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 125 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير التجارة وتنمية الصادرات بممارسة مهام وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يضبط الهيكل التنظيمي للشركة الوطنية لتوزيع البترول طبقا للرسم البياني والملحق المصاحبين لهذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 ـ يجري العمل بهذا الهيكل التنظيمي على أساس بطاقات وظيفية تصف بكل دقة المهام الموكولة لكل مركز عمل. وتتم التسمية في الخطط الوظيفية المدرجة به طبقا لأحكام الأمر المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية والإعفاء منها بالشركة الوطنية لتوزيع البترول.
الفصل 3 ـ تدعى الشركة الوطنية لتوزيع البترول إلى وضع دليل للإجراءات يضبط القواعد المتبعة للقيام بكل مهمة تندرج ضمن مشمولات كل هيكل على حدة وعلاقات الهياكل فيما بينها.
ويتم تحيين دليل الإجراءات كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
الفصل 4 ـ يلغي هذا الأمر الحكومي ويعوض كل أحكام الأمر عدد 3909 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المشار إليه أعلاه ويعوض بالملحق المصاحب.
الفصل 5 ـ وزير الصناعة والطاقة والمناجم مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 أفريل 2021.
الإمضاء المجاور
وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة
محمد بوسعيد رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون