قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 60 لسنة 2021 مؤرخ في 27 أفريل 2021 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-039
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 60 لسنة 2021 مؤرخ في 27 أفريل 2021.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو هيثم بن بلقاسم بن احمد بن سالم، وابن رمضانة بنت عمر، مولود في 01/04/1980 بـالشراردة، قاطن بالشراردة القيروان، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 938***** بتاريخ 14/08/2013، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو هيثم بن بلقاسم بن احمد بن سالم، وابن رمضانة بنت عمر، مولود في 01/04/1980 بـالشراردة، قاطن بالشراردة القيروان، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 938***** بتاريخ 14/08/2013، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون