أمر حكومي عدد 283 لسنة 2021 مؤرخ في 28 أفريل 2021 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-039
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 283 لسنة 2021 مؤرخ في 28 أفريل 2021.
تكلف السيدة بوران بالقاضي حرم الناشي، متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية، بمهام مدير عام إدارة مركزية بوحدة التصرف حسب الأهداف لتأمين كتابة المجلس الوطني للخدمات وإنجاز برنامج تأهيل الخدمات بوزارة التجارة وتنمية الصادرات.
تكلف السيدة بوران بالقاضي حرم الناشي، متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية، بمهام مدير عام إدارة مركزية بوحدة التصرف حسب الأهداف لتأمين كتابة المجلس الوطني للخدمات وإنجاز برنامج تأهيل الخدمات بوزارة التجارة وتنمية الصادرات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون