قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 72 لسنة 2021 مؤرخ في 27 أفريل 2021 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-039
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 72 لسنة 2021 مؤرخ في 27 أفريل 2021.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو خليل بن عمار بن عثمان المنصوري، وابن جمعة سلوقي، مولود في 24/05/1991 بـحي الزهور القصرين، قاطن بالكامور حاسي الفريد القصرين، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 618***** بتاريخ 19/01/2013، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو خليل بن عمار بن عثمان المنصوري، وابن جمعة سلوقي، مولود في 24/05/1991 بـحي الزهور القصرين، قاطن بالكامور حاسي الفريد القصرين، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 618***** بتاريخ 19/01/2013، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون