قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 30 أفريل 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-039
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 30 أفريل 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 491 لسنة 2019 المؤرخ في 10 جوان 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 789 لسنة 2020 المؤرخ في 21 أكتوبر 2020 المتعلق بإحداث وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
وعلى الأمر الحكومي عدد 159 لسنة 2021 المؤرخ في 18 مارس 2021 المتعلق بتكليف السيدة ابتسام بن علجية حرم بن حمودة، متفقد عام للمصالح المالية، بمهام مدير عام الموارد والتوازنات بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يرخص للسيدة ابتسام بن علجية حرم بن حمودة، المدير العام للموارد والتوازنات بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، أن تمضي بالنيابة عن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظارها باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 18 مارس 2021.
تونس في 30 أفريل 2021.
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي
إن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 491 لسنة 2019 المؤرخ في 10 جوان 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 789 لسنة 2020 المؤرخ في 21 أكتوبر 2020 المتعلق بإحداث وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
وعلى الأمر الحكومي عدد 159 لسنة 2021 المؤرخ في 18 مارس 2021 المتعلق بتكليف السيدة ابتسام بن علجية حرم بن حمودة، متفقد عام للمصالح المالية، بمهام مدير عام الموارد والتوازنات بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يرخص للسيدة ابتسام بن علجية حرم بن حمودة، المدير العام للموارد والتوازنات بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، أن تمضي بالنيابة عن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظارها باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 18 مارس 2021.
تونس في 30 أفريل 2021.
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون