قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 63 لسنة 2021 مؤرخ في 27 أفريل 2021 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-039
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 63 لسنة 2021 مؤرخ في 27 أفريل 2021.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو سامي بن منذر بن الهادي القاسمي، وابن فاطمة اليحياوي، مولود في 23/05/1991 بـتونس، قاطن بمنزل عدد 729 حي 07 نوفمبر حي خالد ابن الوليد منوبة، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 079***** بتاريخ 15/03/2014، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو سامي بن منذر بن الهادي القاسمي، وابن فاطمة اليحياوي، مولود في 23/05/1991 بـتونس، قاطن بمنزل عدد 729 حي 07 نوفمبر حي خالد ابن الوليد منوبة، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 079***** بتاريخ 15/03/2014، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون