Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الدفاع الوطني ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة مؤرخ في 28 أفريل 2021 يتعلق بمنح الصبغة الجامعية لأقسام طبية بالمستشفى العسكري ببنزرت.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-039

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الدفاع الوطني ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ووزير مؤرخ في 28 أفريل 2021 يتعلق بمنح الصبغة الجامعية لأقسام طبية بالمستشفى العسكري ببنزرت.
إن وزير الدفاع الوطني ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 94 منه،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي وخاصة الفصل 13 منه،
وعلى الأمر عدد 846 لسنة 2002 المؤرخ في 17 أفريل 2002 المتعلق بضبط معايير تصنيف الهياكل الصحية العمومية، كما تم إتمامه بالأمر عدد 133 لسنة 2010 المؤرخ في 1 فيفري 2010،
وعلى الأمر عدد 1247 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جوان 2003 المتعلق بضبط مهام وتنظيم وتسيير المستشفى العسكري ببنزرت، وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1096 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المتعلق بتنظيم الهياكل الصحية العسكرية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرروا ما يلي:
الفصل الأول ـ تمنح الصبغة الجامعية لقسم طب الأسنان وقسم الأشعة وقسم الطب الباطني وقسم أمراض الرئة والحساسية بالمستشفى العسكري ببنزرت.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 أفريل 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الدفاع الوطني
إبراهيم البرتاجي
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي
ألفة بنعودة الصيود
وزير الصحة
فوزي مهدي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟