قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 68 لسنة 2021 مؤرخ في 27 أفريل 2021 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-039
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 68 لسنة 2021 مؤرخ في 27 أفريل 2021.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو شمس الدين بن عبد الرحمان بن الشريف سندي، وابن علجية إبراهيم، مولود في 22/04/1986 بـتونس، قاطن ب 1 نهج 6974 حي الانطلاقة تونس، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 348***** بتاريخ 03/03/2011، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو شمس الدين بن عبد الرحمان بن الشريف سندي، وابن علجية إبراهيم، مولود في 22/04/1986 بـتونس، قاطن ب 1 نهج 6974 حي الانطلاقة تونس، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 348***** بتاريخ 03/03/2011، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون