أمر حكومي عدد 277 لسنة 2021 مؤرخ في 28 أفريل 2021 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-039
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 277 لسنة 2021 مؤرخ في 28 أفريل 2021.
يسمى السيد فائز خليع، مهندس عام، مكلفا بمأمورية بديوان وزير النقل واللوجستيك ابتداء من 1 فيفري 2021.
يسمى السيد فائز خليع، مهندس عام، مكلفا بمأمورية بديوان وزير النقل واللوجستيك ابتداء من 1 فيفري 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون