أمر حكومي عدد 296 لسنة 2021 مؤرخ في 28 أفريل 2021يتعلق بمنح استثناء للعمل في القطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-039
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 296 لسنة 2021 مؤرخ في 28 أفريل 2021.
يجدد منح السيد الهادي بوكر، مهندس عام خارج الصنف ومدير عام لمركز البحوث والدراسات الاجتماعية، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ثالثة ابتداء من أول ماي 2021.
يجدد منح السيد الهادي بوكر، مهندس عام خارج الصنف ومدير عام لمركز البحوث والدراسات الاجتماعية، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ثالثة ابتداء من أول ماي 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون