أمر حكومي عدد 285 لسنة 2021 مؤرخ في 28 أفريل 2021 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-039
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 285 لسنة 2021 مؤرخ في 28 أفريل 2021.
يسمى السيد توفيق السعيدي، متصرف عام، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك ابتداء من 17 فيفري 2021.
يسمى السيد توفيق السعيدي، متصرف عام، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك ابتداء من 17 فيفري 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون