أمر حكومي عدد 284 لسنة 2021 مؤرخ في 19 أفريل 2021 يتعلق بتغيير صلوحية قطعة أرض فلاحية وبتحوير حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية بولاية نابل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-039
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 284 لسنة 2021 مؤرخ في 19 أفريل 2021 يتعلق بتغيير صلوحية قطعة أرض فلاحية وبتحوير حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية بولاية نابل.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عـــدد 87 لسنة 1983 المؤرّخ في 11 نوفمبـر 1983 المتعلّق بحماية الأراضي الفلاحيّة وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمّمته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى مجلّة التهيئة الترّابية والتّعمير الصّادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المــؤرّخ فـــي 28 نوفمبر 1994، وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتمّمتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلـى الأمر عدد 386 لسنة 1984 المؤرّخ في 7 أفريل 1984 المتعلّق بتركيب وطرق سير اللّجان الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمّمته وخاصة الأمر عدد 23 لسنة 2014 المؤرخ في 7 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 104 لسنة 1986 المؤرخ في 16 جانفي 1986 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية نابل،
وعلى الأمر عدد 2253 لسنة 1999 المؤرّخ في 11 أكتوبر 1999 المتعلّق بالمصادقة على العامة للتعمير كما تم تنقيحه وإتمــامه بالأمر عـــدد 2683 لسنـــة 2002 المــــؤرخ فـــي 14 أكتوبر 2002 وبالأمر الحكومي عدد 99 لسنة 2020 المؤرخ في 17 فيفري 2020،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرّخ في 13 فيفري 2001 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرّخ في 11 جويلية 2005 المتعلّق بدراسة المؤثّرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 126 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير تكنولوجيات الاتصال بممارسة مهام وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 127 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير الشؤون الدينية بممارسة مهام وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة،
وعلـى رأي اللّجنة الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحيـّـة التّابعة لولاية نابل المضمن بمحضر جلستها المؤرّخة في 22 فيفري 2019،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصــل الأول ـ يتـــــّم تغـيـير صلوحية قطــــعة الأرض الفلاحـيـة المرتبة ضمن مناطق الصيانة تمسح 1هك 20 آر والتابعة للرسم العقاري عدد 560836 نابل والكائنة بمنطقة عين كميشة من معتمدية نابل بولاية نابل والمبينة بالمثال المستخرج من خريطة حماية الأراضي الفلاحية لولاية نابل والمثال الطبوغرافي الملحقين بهذا الأمر الحكومي، لغرض إقامة محطة تحويل مصفحة للجهد العالي والمتوسط.
وتحور تبعا لذلك حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية نابل التي ضبطها الأمر عدد 104 لسنة 1986 المؤرخ في 16 جانفي 1986 وفقا للمثالين المشار إليهما أعلاه.
الفصل 2 ـ تخضع قطعة الأرض المذكورة بالفصل الأول أعلاه إلى العامة للتعمير المصادق عليها بالأمر عدد 2253 لسنة 1999 المؤرخ في 11 أكتوبر 1999 المشار إليه أعلاه.
الفصـل 3 ـ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 أفريل 2021.
الإمضاء المجاور
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة
محمد الفاضل كريّم
وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية
كمال الدوخ
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة
أحمد عظوم رئيس الحكومة
هشام مشيشي
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عـــدد 87 لسنة 1983 المؤرّخ في 11 نوفمبـر 1983 المتعلّق بحماية الأراضي الفلاحيّة وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمّمته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى مجلّة التهيئة الترّابية والتّعمير الصّادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المــؤرّخ فـــي 28 نوفمبر 1994، وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتمّمتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلـى الأمر عدد 386 لسنة 1984 المؤرّخ في 7 أفريل 1984 المتعلّق بتركيب وطرق سير اللّجان الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمّمته وخاصة الأمر عدد 23 لسنة 2014 المؤرخ في 7 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 104 لسنة 1986 المؤرخ في 16 جانفي 1986 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية نابل،
وعلى الأمر عدد 2253 لسنة 1999 المؤرّخ في 11 أكتوبر 1999 المتعلّق بالمصادقة على العامة للتعمير كما تم تنقيحه وإتمــامه بالأمر عـــدد 2683 لسنـــة 2002 المــــؤرخ فـــي 14 أكتوبر 2002 وبالأمر الحكومي عدد 99 لسنة 2020 المؤرخ في 17 فيفري 2020،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرّخ في 13 فيفري 2001 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرّخ في 11 جويلية 2005 المتعلّق بدراسة المؤثّرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 126 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير تكنولوجيات الاتصال بممارسة مهام وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 127 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير الشؤون الدينية بممارسة مهام وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة،
وعلـى رأي اللّجنة الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحيـّـة التّابعة لولاية نابل المضمن بمحضر جلستها المؤرّخة في 22 فيفري 2019،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصــل الأول ـ يتـــــّم تغـيـير صلوحية قطــــعة الأرض الفلاحـيـة المرتبة ضمن مناطق الصيانة تمسح 1هك 20 آر والتابعة للرسم العقاري عدد 560836 نابل والكائنة بمنطقة عين كميشة من معتمدية نابل بولاية نابل والمبينة بالمثال المستخرج من خريطة حماية الأراضي الفلاحية لولاية نابل والمثال الطبوغرافي الملحقين بهذا الأمر الحكومي، لغرض إقامة محطة تحويل مصفحة للجهد العالي والمتوسط.
وتحور تبعا لذلك حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية نابل التي ضبطها الأمر عدد 104 لسنة 1986 المؤرخ في 16 جانفي 1986 وفقا للمثالين المشار إليهما أعلاه.
الفصل 2 ـ تخضع قطعة الأرض المذكورة بالفصل الأول أعلاه إلى العامة للتعمير المصادق عليها بالأمر عدد 2253 لسنة 1999 المؤرخ في 11 أكتوبر 1999 المشار إليه أعلاه.
الفصـل 3 ـ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 أفريل 2021.
الإمضاء المجاور
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة
محمد الفاضل كريّم
وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية
كمال الدوخ
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة
أحمد عظوم رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون