أمر حكومي عدد 304 لسنة 2021 مؤرخ في 28 أفريل 2021 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-039
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 304 لسنة 2021 مؤرخ في 28 أفريل 2021.
تنهى تسمية السيد نصر الدين نصيبي، مستشار بالمحكمة الإدارية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني ابتداء من 23 فيفري 2021.
تنهى تسمية السيد نصر الدين نصيبي، مستشار بالمحكمة الإدارية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني ابتداء من 23 فيفري 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون