أمر حكومي عدد 300 لسنة 2021 مؤرخ في 28 أفريل 2021 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-039
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 300 لسنة 2021 مؤرخ في 28 أفريل 2021.
يمنح السيد محمد الناصر بن الأمين، مساعد للتعليم العالي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ثانية ابتداء من أول أكتوبر 2020.
يمنح السيد محمد الناصر بن الأمين، مساعد للتعليم العالي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ثانية ابتداء من أول أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون