أمر حكومي عدد 299 لسنة 2021 مؤرخ في 28 أفريل 2021 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-039
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 299 لسنة 2021 مؤرخ في 28 أفريل 2021.
يمنح السيد هشام عبد المولاه، أستاذ مساعد للتعليم العالي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ثانية بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد ابتداء من أول أكتوبر 2020.
يمنح السيد هشام عبد المولاه، أستاذ مساعد للتعليم العالي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ثانية بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد ابتداء من أول أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون