أمر حكومي عدد 293 لسنة 2021 مؤرخ في 28 أفريل 2021 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-039
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 293 لسنة 2021 مؤرخ في 28 أفريل 2021.
تكلف الدكتورة ليلى بن عياد، متفقد عام للصحة العمومية، بتسيير وحدة تنسيق أنشطة الإدارات الجهوية للصحة بوزارة الصحة، بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية، ابتداء من 16 مارس 2021.
تكلف الدكتورة ليلى بن عياد، متفقد عام للصحة العمومية، بتسيير وحدة تنسيق أنشطة الإدارات الجهوية للصحة بوزارة الصحة، بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية، ابتداء من 16 مارس 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون