قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 59 لسنة 2021 مؤرخ في 27 أفريل 2021 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-039
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 59 لسنة 2021 مؤرخ في 27 أفريل 2021.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو فرحات بن مصباح بن عمر مارس، وابن ريم ضيف الله، مولود في 01/11/1983 بـبن قردان، قاطن بجلال بنقردان، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 924***** بتاريخ 06/11/2012، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو فرحات بن مصباح بن عمر مارس، وابن ريم ضيف الله، مولود في 01/11/1983 بـبن قردان، قاطن بجلال بنقردان، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 924***** بتاريخ 06/11/2012، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون