أمر حكومي عدد 282 لسنة 2021 مؤرخ في 28 أفريل 2021 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-039
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 282 لسنة 2021 مؤرخ في 28 أفريل 2021.
يكلف السيد محمد جابر حريز، متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية، بمهام مدير جهوي للتجارة بسليانة بوزارة التجارة وتنمية الصادرات.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 76 لسنة 2009 المؤرخ في 13 جانفي 2009، تسند للمعني بالأمر خطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
يكلف السيد محمد جابر حريز، متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية، بمهام مدير جهوي للتجارة بسليانة بوزارة التجارة وتنمية الصادرات.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 76 لسنة 2009 المؤرخ في 13 جانفي 2009، تسند للمعني بالأمر خطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون