Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 282 لسنة 2021 مؤرخ في 28 أفريل 2021 يتعلق بتسمية مدير عام.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-039

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 282 لسنة 2021 مؤرخ في 28 أفريل 2021.
يكلف السيد محمد جابر حريز، متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية، بمهام مدير جهوي للتجارة بسليانة بوزارة التجارة وتنمية الصادرات.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 76 لسنة 2009 المؤرخ في 13 جانفي 2009، تسند للمعني بالأمر خطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟