أمر حكومي عدد 307 لسنة 2021 مؤرخ في 30 أفريل 2021 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-039
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 307 لسنة 2021 مؤرخ في 30 أفريل 2021.
يكلف السيد مراد بن سالم، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الخامسة ببلدية سوسة ابتداء من غرة أكتوبر 2020.
يكلف السيد مراد بن سالم، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الخامسة ببلدية سوسة ابتداء من غرة أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون