Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 28 أفريل 2021 يتعلق بالمصادقة على محضر جلسة اللجنة الجهوية لتحديد أراضي المرعى بولاية قابس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-039

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 28 أفريل 2021 يتعلق بالمصادقة على محضر جلسة اللجنة الجهوية لتحديد أراضي المرعى بولاية قابس.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الغابات المحورة بالقانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988 المنقحة والمتممة بالقانون عدد 28 لسنة 2001 المؤرخ في 19 مارس 2001 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية في قطاع الفلاحة والصيد البحري وخاصة على الفصلين 58 و59 منها،

وعلى الأمر عدد 404 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 المتعلق بضبط كيفية إخضاع أراضي المراعي من الصنفين الثاني والثالث لنظام الغابات ومدتها وأهدافها ومباشرة الرعي فيها،
وعلى الأمر عدد 1238 لسنة 1990 المؤرخ في غرة أوت 1990 المتعلق بتركيب ومشمولات اللجنة المكلفة بتحديد أراضي المراعي لغرض إخضاعها لنظام الغابات وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 126 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير تكنولوجيات الاتصال بممارسة مهام وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 19 جويلية 1980 المتعلق بالمصادقة على محضر جلسة اللجنة الجهوية لتحديد أراضي المرعى بولاية قابس،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 1 سبتمبر 1981 المتعلق بالمصادقة على محضر جلسة اللجنة الجهوية لتحديد أراضي المرعى بولاية قابس،
وعلى محضر جلسة اللجنة الجهوية لتحديد أراضي المرعى بولاية قابس المؤرخ في 22 سبتمبر 2020 المتعلق برفع الإخضاع لنظام الغابات عن قطعة أرض اشتراكية تمسح 610 هك كائنة بمنطقة زريق الغندري من معتمدية مارث وقطعة أرض دولية تمسح 300 هك كائنة بمنطقة الهيشة من معتمدية المطوية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على محضر جلسة اللجنة الجهوية لتحديد أراضي المرعى بولاية قابس المؤرخ في 22 سبتمبر 2020 المتعلق برفع الإخضاع لنظام الغابات عن قطعتي أرض كائنتين بمعتمديتي مارث والمطوية من ولاية قابس تمسحان جمليا 910 هك كما هي محددة بالأمثلة الطوبوغرافية الملحقة بهذا القرار ومفصلة بالجدول التالي:

ع/ر إسم القطعة الصنف المساحة (هك) المعتمدية
1 هنشير الوجواج أراضي المراعى الاشتراكية 610 مارث
2 الهيشة أراضي المرعى الدولية 300 المطوية

لغرض استغلالهما في إحداث مشاريع تنمية فلاحية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 أفريل 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة
محمد الفاضل كريّم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟