قرار من وزير التربية مؤرخ في 28 أفريل 2021 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 29 جويلية 2019 المتعلق بضبط مقاييس مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجيّة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-039
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 28 أفريل 2021 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 29 جويلية 2019 المتعلق بضبط مقاييس مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجيّة.
إنّ وزير التربية،
بعـد الاطلاع علـى الدستور،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسـنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربـية والتعليم المدرسي كما وقع تنقيحه وإتمامــــــه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المــؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المـؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 29 جويلية 2019 المتعلق بضبط مقاييس مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجيّة.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 16 من قرار وزير التربية المؤرخ في 29 جويلية 2019 المشار إليه أعلاه وتعوّض كما يلي:
الفصل 16 (جديد): يقع التصريح بقبول المترشحين المتحصلين على معدل عام في مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية لا يقلّ عن 15 من عشرين ويمكن قبول المترشحين المرتبين تفاضليّا ضمن مجموعة المؤهلين الأول إلى حدّ استنفاذ طاقة الاستيعاب على أن لا يقلّ المعدل المطلوب عن 14 من عشرين.
الفصل 2 ـ يجري العمل بهذا القرار ابتداء من السنة الدراسية 2020-2021.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 أفريل 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير التربية
فتحي السلاّوتي
إنّ وزير التربية،
بعـد الاطلاع علـى الدستور،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسـنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربـية والتعليم المدرسي كما وقع تنقيحه وإتمامــــــه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المــؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المـؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 29 جويلية 2019 المتعلق بضبط مقاييس مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجيّة.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 16 من قرار وزير التربية المؤرخ في 29 جويلية 2019 المشار إليه أعلاه وتعوّض كما يلي:
الفصل 16 (جديد): يقع التصريح بقبول المترشحين المتحصلين على معدل عام في مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية لا يقلّ عن 15 من عشرين ويمكن قبول المترشحين المرتبين تفاضليّا ضمن مجموعة المؤهلين الأول إلى حدّ استنفاذ طاقة الاستيعاب على أن لا يقلّ المعدل المطلوب عن 14 من عشرين.
الفصل 2 ـ يجري العمل بهذا القرار ابتداء من السنة الدراسية 2020-2021.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 أفريل 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير التربية
فتحي السلاّوتي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون