Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قـرار من الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية مؤرّخ في 16 أفريل 2021 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخليّة بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بالمدرسة الوطنية للإدارة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-039

متوفر باللغة FR AR
قـرار من الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية مؤرّخ في 16 أفريل 2021 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخليّة بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بالمدرسة الوطنية للإدارة.
إن الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة القومية للإدارة كما تم تنقيحه بالقانون عدد 83 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986 المتعلق بقانون المالية التنقيحي لسنة 1986،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصّادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 1 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2016،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 1239 لسنة 2019 المؤرخ في 26 ديسمبر 2019،
وعلى الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المؤرّخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنيّة للإدارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عــدد 156 لسنة 2018 المــؤرخ في 13 فيفري 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1043 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بضبط مشمولات الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وبتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إليها.
قررت ما يلي :
الفصل الأوّل ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بالمدرسة الوطنية للإدارة وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، التقنيون الأولون المترسمون والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري إزاء الأعوان المعنيين وذلك في حدود الخطط المراد سدّ شغورها.
ويضبط هذا القرار:
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات،
ـ تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة وتكون مصحوبة بالوثائق التالية:
ـ تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات والعسكرية عند الاقتضاء التي قام بها المترشح ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه.
ـ نسخة من الشهائد العلمية،
ـ نسخة من قرار تسمية المعني بالأمر في الرتبة الحالية،
ـ نسخة من القرار المتعلق بضبط آخر وضعية إدارية للمعني بالأمر،
ـ قائمة في الخدمات،
ـ نسخة من قرارات العقوبات التأديبية التي تم تسليطها خلال الثلاث سنوات الأخيرة أو تثبت خلو الملف الإداري للمعني بالأمر من أي عقوبة تأديبية،
ـ نسخة من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة خلال الخمس سنوات الأخيرة التي تسبق سنة فتح المناظرة،
ـ نشاط في عشر صفحات على أقصى تقدير يعده المترشح يتضمن الأنشطة والأعمال التي قام بها خلال السنتين السابقتين لسنة فتح المناظرة ومقترحات تطويرها وتحسينها ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات الرئيس المباشر للمترشح.
الفصل 5 ـ يرفض كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ ختم سجل الترشحات بمكتب الضبط للإدارة أو عند الاقتضاء عن بعد.
الفصل 6 ـ تشرف على المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس يتم أعضائها بمقتضى قرار من الوزير المعني.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص النظر في:
ـ الترشحات واقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
ـ تقييم الملفات وترتيب المترشحين طبقا للمقاييس المحددة في الغرض،
ـ اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 7 ـ يتولى الرئيس المباشر إسناد عدد تقييمي يتراوح بين الصفر والعشرين يعبر عن أداء العون للمهام المنوطة بعهدته وانضباطه وإتقانه في أداءه لعمله.
وتتولى الإدارة إضافة العدد المذكور إلى ملف المعني بالأمر.
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا للمقاييس التالية :
ـ الأقدمية العامة للمترشح،
ـ الأقدمية في رتبة المترشح،
ـ الشهادة أو المستوى التعليمي،
ـ التكوين والرسكلة المنظمين أو المرخص فيهما من قبل الإدارة للخمس سنوات الأخيرة،
ـ السيرة والمواظبة للثلاث سنوات الأخيرة،
ـ النشاط المشار إليه بالفصل 4 أعلاه،
ـ العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر والمشار إليه بالفصل 7 أعلاه ويسند إلى كل مقياس عدد يتراوح بين الصفر والعشرين، وتضبط الضوارب الخاصة بالمقاييس المذكورة من قبل أعضاء اللجنة.
الفصل 9 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها ويتم قبول المترشحين الحاصلين على (%50) خمسين بالمائة على الأقل من مجموع النقاط وفي حدود عدد الخطط المراد سدّ شغورها. وفي حالة التساوي تعطى الأولوية حسب الأقدمية في الرتبة وإذا تساوت أقدميتهم تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 10 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة المشار إليها أعلاه بقرار من قبل الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 أفريل 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية
حسناء بن سليمان
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟