أمر حكومي عدد 308 لسنة 2021 مؤرخ في 30 أفريل 2021 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-039
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 308 لسنة 2021 مؤرخ في 30 أفريل 2021.
يكلف السيد منذر قزارة، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الخامسة ببلدية سليانة ابتداء من غرة نوفمبر 2020.
يكلف السيد منذر قزارة، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الخامسة ببلدية سليانة ابتداء من غرة نوفمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون