قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 76 لسنة 2021 مؤرخ في 27 أفريل 2021 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-039
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 76 لسنة 2021 مؤرخ في 27 أفريل 2021.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو محمد بن ابراهيم بن صالح البسدوري، وابن شقرة البسدوري، مولود في 02/07/1984 بـبنعون، قاطن بفريق البسادرية بنعون سيدي بوزيد، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 239***** بتاريخ 03/09/2001، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو محمد بن ابراهيم بن صالح البسدوري، وابن شقرة البسدوري، مولود في 02/07/1984 بـبنعون، قاطن بفريق البسادرية بنعون سيدي بوزيد، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 239***** بتاريخ 03/09/2001، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون