أمر حكومي عدد 294 لسنة 2021 مؤرخ في 28 أفريل 2021 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-039
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 294 لسنة 2021 مؤرخ في 28 أفريل 2021.
تنهى تسمية السيد فائز خليع، مهندس عام، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الصحة، ابتداء من 1 فيفري 2021.
تنهى تسمية السيد فائز خليع، مهندس عام، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الصحة، ابتداء من 1 فيفري 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون