Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرخ في 28 أفريل 2021 يتعلق بضبط طاقة الاستيعاب بالمدارس الإعدادية النموذجية للسنة الدراسية 2021/2022.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-039

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 28 أفريل 2021 يتعلق بضبط طاقة الاستيعاب بالمدارس الإعدادية النموذجية للسنة الدراسية 2021/2022.
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 29 جويلية 2019 المتعلق بضبط مقاييس مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 29 جويلية 2019 المتعلق بضبط نظام الدراسة بالمدارس الإعدادية النموذجية وبالمعاهد النموذجية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ حددت طاقة استيعاب المدارس الإعدادية النموذجية في مفتتح السنة الدراسية 2021/2022 بــ 3550 مركزا كما هو مبين بالجدول التالي:
ع/ر المندوبية الجهوية للتربية المدرسة الإعدادية النموذجية الجهات المرتبطة بها طاقة الاستيعاب الملاحظات
1 تونس 1 ضفاف البحيرة تونس 1 –أريانة – بن عروس 200 نظام نصف إقامة
2 شارع علي طراد تونس1- منوبة - بن عروس-تونس2 150
3 تونس 2 خزندار تونس 2- أريانة - منوبة 175
4 أريانة المنزه الخامس تونس2- أريانة - تونس 1 150
5 منوبة منوبة تونس 2 - منوبة 125
6 بن عروس مقرين بن عروس 200
7 سليانة سليانة سليانة 75 نظام إقامة كاملة
8 زغوان زغوان زغوان 50
9 بنزرت بنزرت بنزرت 125
10 باجة باجة باجة 125
11 جندوبة جندوبة جندوبة 150
12 الكاف الكاف الكاف 125
13 القصرين القصرين القصرين 125
14 سيدي بوزيد سيدي بوزيد سيدي بوزيد 125
15 قفصة قفصة قفصة 225
16 توزر توزر توزر 50
17 قبلي قبلي قبلي 50
18 تطاوين تطاوين تطاوين 75
19 مدنين مدنين
(مقرها المعهد النموذجي بمدنين) مدنين 75
20 جربة 75
21 قابس قابس قابس 125
22 صفاقس 1 صفاقس 1 صفاقس 1- صفاقس 2 225
23 القيروان القيروان القيروان 150
24 المهدية المهدية المهدية 75
25 المنستير المنستير المنستير 150
26 سوسة سوسة سوسة 200
27 نابل نابل نابل 175
المجموع 3550
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 أفريل 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير التربية
فتحي السلاّوتي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟