أمر حكومي عدد 302 لسنة 2021 مؤرخ في 28 أفريل 2021 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-039
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 302 لسنة 2021 مؤرخ في 28 أفريل 2021.
يسمى السيد الحبيب بوقرة، مهندس عام، مكلفا بمأمورية بديوان وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني.
يسمى السيد الحبيب بوقرة، مهندس عام، مكلفا بمأمورية بديوان وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون