Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 23 فيفري 2021 يتعلق بتسمية أعضاء بالمجلس الاستشاري بمركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بتطاوين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-021

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 23 فيفري 2021.
يسمى الأشخاص الآتي ذكرهم أعضاء بالمجلس الاستشاري بمركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بتطاوين وذلك لمدة ثلاث سنوات:
- محمود سلامة: مدير المركز، رئيس،
- طارق العزلوك: عن وزارة الداخلية،
- بهيرة عزوزي: ممثلة عن وزارة العدل،
- وريدة عبد المؤمن: ممثلة عن وزارة الشؤون الدينية،
- محسن رحال: عن وزارة المرأة والأسرة وكبار السن،
- كمال القرفي: عن وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني،
- مريم مبارك: ممثلة عن وزارة الشؤون الثقافية،
- سناء البنزرتي الوكيل: ممثلة عن وزارة الصحة،
- فاطمة بن قايد: ممثلة عن وزارة الشؤون الاجتماعية،
- مصطفى حمودة: عن وزارة التربية،
- العروسي الشافعي: رئيس مصلحة الإحاطة والإدماج بالمركز،
- هاجر الجليطي: ممثلة عن جمعية "التنمية العادلة-تطاوين"،
- ابتهال بن جديان: ممثلة عن جمعية "هنّ"،
- بشير القطوفي: عن التونسية للصحة الإنجابية،
- فوزي عيادة: عن الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟