قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 10 فيفري 2021 يتعلق بتسمية كاتب أول لجامعة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-021
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 10 فيفري 2021.
تكلف السيدة ليلى الرايس حرم المساكني، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب أول لجامعة للإشراف على الإدارة الفرعية للبناءات والتجهيز بإدارة المصالح المشتركة بجامعة المنستير.
تكلف السيدة ليلى الرايس حرم المساكني، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب أول لجامعة للإشراف على الإدارة الفرعية للبناءات والتجهيز بإدارة المصالح المشتركة بجامعة المنستير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون