Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 23 فيفري 2021 يتعلق بتسمية أعضاء بالمجلس الاستشاري بمركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بمدنين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-021

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 23 فيفري 2021.
يسمى الأشخاص الآتي ذكرهم أعضاء بالمجلس الاستشاري بمركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بمدنين وذلك لمدة ثلاث سنوات:
- لمياء البكوش الحداد: مديرة المركز، رئيس،
- كارم العمراني: عن وزارة الداخلية،
- سمير الرحماني: عن وزارة العدل،
- حنان مبروك: ممثلة عن وزارة الشؤون الدينية،
- مسعودة حمداوي: ممثلة عن وزارة المرأة والأسرة وكبار السن،
- محمد العربي قدور: عن وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني،
- فاطمة الجمل: ممثلة عن وزارة الشؤون الثقافية،
- لمياء الزمالي: ممثلة عن وزارة الصحة،
- فتحي اليحياوي: عن وزارة الشؤون الاجتماعية،
- خليفة الحداد: عن وزارة التربية،
- منجية دمدوم: رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالمركز،
- فريد إخلاف: رئيس مصلحة الإحاطة والإدماج بالمركز،
- كريمة جمعة: رئيسة مصلحة الوقاية بالمركز،
- نبيل الرمة: عن جمعية "الشباب المبدع"،
- نسرين العماري: ممثلة عن " التونسية للمرأة والتنمية"،
- مبروك شرياق: عن "جمعية الدفاع والإدماج الاجتماعي بمدنين"،
- المنجي رضا عجالي: عن جمعية صوت الطفل بمدنين،
- الشافعي أولاد هلال: عن الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟