قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ في 25 جانفي 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-021
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ في 25 جانفي 2021.
يكلف السيد خالد الجليطي، مهندس أول، بمهام كاهية مدير صيانة المباني البلدية ببلدية تونس.
يكلف السيد خالد الجليطي، مهندس أول، بمهام كاهية مدير صيانة المباني البلدية ببلدية تونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون