قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ في 25 جانفي 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-021
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ في 25 جانفي 2021.
يكلف السيد محمد خلفت، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة مراقبة البناء ببلدية تونس.
يكلف السيد محمد خلفت، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة مراقبة البناء ببلدية تونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون